الفاضل الهندي
465
كشف اللثام ( ط . ج )
جميع الأحكام ، لأ نّا إذا تركنا النصوص ، بقيت مشكلة هل التحريم ثابت أم لا ؟ وكذا في باقي الأحكام ( 1 ) . ( ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيباً فعليها الدية لورثته غيرها ) كما نصّ عليه صحيح أبي عبيدة عن الصادق ( عليه السلام ) فيمن شربت ما أسقطت به قال : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ، لأنّها قتلته ( 2 ) . ( فإن ألقته بتفزيع ( 3 ) مفزع فالدية على المفزع ) إن تعمّد كما في خبر داود ابن فرقد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً ، فقال الأعرابي : لم يهلّ ولم يصح ومثله يطلّ ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : اسكت سجاعة ، عليك غرّة وصيف عبد أو أمة ( 4 ) . وإن أخطأ فعلى العاقلة ، كما مرّ من قضيّة امرأة أفزعها عمر فأسقطت . ( ومن أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع دية ضياع النطفة ) وهي ( عشرة دنانير ) بالإجماع كما في الانتصار ( 5 ) والخلاف ( 6 ) وفيما عرضه يونس وابن فضّال على أبي الحسن ( عليه السلام ) : أفتى ( عليه السلام ) في منيّ الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشر دنانير ، وإن أفزع فيها عشرين ديناراً ( 7 ) . ( فإن عزل المجامع اختياراً فالدية لها عليه إن كانت ) زوجته وكانت ( حرّة ولم تأذن ) كما في المقنعة ( 8 ) وديات النهاية ( 9 ) والخلاف ( 10 )
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 418 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 242 ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 3 ) في القواعد : بتخويف . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 242 ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 5 ) الانتصار : ص 265 . ( 6 و 10 ) الخلاف : ج 5 ص 293 المسألة 123 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 237 ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 8 ) المقنعة : ص 763 . ( 9 ) النهاية : ج 3 ص 463 .